النووي

371

المجموع

والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط ، وإياكم والغلول فإنه عار على أهله يوم القيامة ) . حديث جبير بن مطعم ( لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي للقربى من بني هاشم وبنى عبد المطلب ، قال مشيت أنا وعثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا قال إنما بنو المطلب وبنو هاشم شئ واحد ، قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني هاشم ولا لبنى نوفل شيئا ) أخرجه البخاري وأحمد والنسائي وابن ماجة ، وفى رواية لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى من خيبر من بني هاشم وبنى عبد المطلب جئت أنا وعثمان بن عفان ، فقلنا : يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله عز وجل منهم ، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال : إنهم لما يفارقوني في جاهلية ولا إسلام وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد قال ثم شبك بين أصابعه ) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والبرقاني كما قال القرطبي في تفسيره والشوكاني في النيل ، وقال البرقاني أنه على شرط مسلم . حديث ( لا يتم بعد احتلام ) أخرجه أبو داود عن علي وباقيه ( ولا صمات يوم إلى الليل ) . اللغة : قال ابن العربي في كتاب أحكام القرآن ، الأنفال ، الغنائم ، الفئ فالنفل الزيادة وتدخل فيه الغنيمة فإنها زيادة الحلال لهده الأمة ، والغنيمة ما أخذ من أموال الكفار بقتال ، والفئ ما أخذ بغير قتال لأنه رحل إلى موضعه الذي يستحقه وهو انتفاع المؤمن به قوله ( ويقسم الخمس على خمسة . . . ) قال الغزنوي الحنفي في الغرة المنيفة ( كان الخمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقسم على خمسة أسهم سهم لله ورسوله وكان يشترى به السلاح ، وسهم لذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم وسهم للمساكين ، وسهم لليتامى ، وسهم لأبناء السبيل وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سقط سهم النبي صلى الله عليه وسلم ، وسهم ذوي القربى فيأخذون بالفقر دون